الشريف المرتضى

583

الانتصار

احتساب بالقيمة ، وإنما عولوا على أخبار ( 1 ) رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى . ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه . ( مسألة ) [ 317 ] [ حجب الولد من هو أهبط منه ] ومما انفردت به الإمامية أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه ، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب ( 2 ) . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن الذكر من ولد الصلب إنما يحجب من هو أسفل منه ، لأنه ولد صلب ولقرابته القريبة من الميت وهذا ثابت في الذكر والأنثى ، فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر .

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 85 الفقيه : ج 4 ص 346 و 347 ح 5746 و 5747 التهذيب : ج 9 ص 275 و 276 ح 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ، الإستبصار : ج 4 ص 144 ، الوسائل : ج 17 ص 439 . ( 2 ) المجموع : ج 16 / 81 .